الفيض الكاشاني
223
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
و « 1 » قيل : بالبناء بناءً علي القول في صورة تأخّر العام به أيضاً . وإنّ احتمال النّسخ معلّقٌ علي ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ « 2 » واحتمال التّخصيص مطلق . فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشّرط ، والأصل يقتضى عدمه . وفيه ما فيه . تنبيه [ في أنّ جهل التّاريخ يختصّ بالأخبار ، واحتمال النّسخ لا يتصوّر إلّا في الأخبار النّبوى ( ص ) ] ينبغي أن يعلم أنّ جهل التّاريخ لا يكون إلّا في الأخبار ، لأنّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوطٌ محصورٌ لا خلاف فيه . وإنّ احتمال النّسخ لا يتصوّر إلّا في النّبوى منها ، وهو قليلٌ عند أصحابنا كما لا يخفي . فأثر هذا الخلاف هينٌ . تفريع [ في بعض أحكام المياه ] قال صلّي الله عليه وآله : « خلق الله الماء طهوراً لا ينَجِّسه شىءٌ إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » « 3 » ، وقال صلّي الله عليه وآله : « إذا بلغ الماء كرّاً أو قلّتين لم ينجّسه شئ » « 4 » وتاريخهما مجهول فلم يعلم التّخصيص ؛ فمنهم من أعمل العامّ فلم ينجس
--> ( 1 ) . لا يوجد « و » في مل ومر 1 . ( 2 ) . لا يوجد « بالعام » في مر 2 . ( 3 ) . قد مرّ المصدر . ( 4 ) . قد مرّ المصدر .